الشهيد الأول
258
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ولو اعتاض عن المسلم فيه بعد انقطاعه جاز إذا كان بغير جنس الثمن ، أو به مع المساواة ، ويبطل مع الزيادة عند الأكثر ، وهو في الرواية ( 1 ) أشهر ، وقال المفيد ( 2 ) والحلَّيون ( 3 ) : يجوز ، وهو ظاهر مرسلة أبان ( 4 ) ، ومكاتبة ابن فضّال ( 5 ) . درس 255 في اللواحق ولا تكفي المشاهدة في الثمن الَّذي شأنه الاعتبار ، خلافاً للمرتضى ( 6 ) ، وتوقّف الفاضل ( 7 ) في الاكتفاء بها في المذروع ، وقطع الشيخ ( 8 ) باشتراط ذرعه ، وليس بقوي ، كما لا يشترط في البيع . ويجوز كون الثمن نقداً وعرضاً ما لم يؤدّ إلى الربا ، ومنع الحسن ( 9 ) من جواز إسلاف غير النقدين ضعيف ، وكذا منع ابن الجنيد ( 10 ) من إسلاف عرض في عرض إذا كانا مكيلين أو موزونين أو معدودين كالسمن في الزيت ، ومنع ( 11 ) من إسلاف الجارية .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب السلف ح 9 ج 13 ص 70 . ( 2 ) المقنعة : ص 596 . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 310 . ( 4 ) وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب السلف ح 5 ج 13 ص 69 . ( 5 ) وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب السلف ح 8 ج 13 ص 70 . ( 6 ) الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 253 . ( 7 ) قواعد الأحكام : ج 1 ص 134 . ( 8 ) المبسوط : ج 2 ص 170 . ( 9 ) المختلف : ج 1 ص 364 . ( 10 ) المختلف : ج 1 ص 365 . ( 11 ) المختلف : ج 1 ص 367 .